المواد
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا للبذار لموسمي 1968 -1969 "الباكر والمتأخر" بموجب اجازات من البلدان التالية: اولا: للموسم الباكر: آ- ايرلندا الشمالية ب - جمهورية ايرلندا الجنوبية. ج- المملكة المتحدة د- هولندا ه- الدانمارك و- المانيا الشرقية والمانيا الغربية ز- تشيكوسلوفاكيا ح- بولونيا ط- فرنسا ي- بلغاريا ثانيا: للموسم المتأخر (ولنوعي الارنبز والابتوديت فقط) آ- قبرص
مادة 2: ان الانواع المسموح بادخالها هي التالية: آ- ارن بنر Arran Banner ب - ابتوديت Up to date ج- بنتجي Bintje د- كليماكس Climax ه- الفا Alpha و- سرتيما Sirtema ز- افنير Avenir ح- ديزرهDesire ط- اوستارا Ostara اما الانواع التالية فيسمح باستيرادها شرط الا يتعدى مجموع كمياتها لكل مستورد الخمسين طنا صافيا: آ- ارى Ari ب - بونا Bona ج- كينك ادوارد King Edward ذ- اولستردال Ulster Dale ه- كنيبك Kenebec و- بيارفيوزنيك Pierwiosnek ز- جيوانت Giewont ح- اسوكا Asoka ط- بيم Bem ي- كلوديا Claudia ك- بريمورا Primura ل- هيملدا Humalda غير انه يسمح بصورة استثنائية باستيراد كميات من البطاطا للبذار من انواع مختلفة معدة للتجارب غير مذكورة, ومن داخل البلدان المبينة اعلاه او من خارجها, شرط: 1- ان لا تزيد كل ارسالية عن خمسة اطنان من نوع واحد ولكل مستورد. 2- ان تزرع هذه الكميات بمعرفة مصلحة الثروة الزراعية. 3- ان يقدم كل مستورد لوزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي - شهادة من مصلحة الثروة الزراعية تفيد انها اشرفت على تجربة هذه الانواع.
مادة 3: حدد قياس قطر درنات البطاطا المستوردة ب32 مليمترا كحد ادنى و60 مليمترا كحد اعلى او ما يعادلها (انش واحد وربع الانش كحد ادنى, وانشان وربع الانش كحد اعلى).
مادة 4: تستورد البطاطا للبذار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات جديدة غير مستعملة حسب الشروط التالية: 1- يجب ان تكون درنات البطاطا نظيفة خالية نسبيا من التراب ومكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان تكون نظيفة من كتل الاتربة وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 30 ملم. 3- يجب ان تكون الاكياس نظيفة خالية من التراب نسبيا ومختومة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. على ان تكون الماركة مبينة على الختم وان تكتب عبارة "بطاطا للبذار" على كل كيس . 4- يجب ان يحتوي كل كيس على شهادة ضمان حالة البطاطا الصحية وكونها مؤصلة حسب اصول وقوانين تأصيل البطاطا للبذار في بلد المنشأ. 5- يجب ان لا يزيد الوزن الصافي للكيس الواحد عن خمسين كيلوغراما.
مادة 5: يجب ان يتم التعاقد على شراء كميات البطاطا للبذار في مدة اقصاها نهاية اليوم الخامس عشر من تشرين الثاني سنة 1968 للموسم الباكر, ونهاية اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1969 للموسم المتأخر. وعلى كل مستورد ان يعلم وزارة الزراعة عن الكمية التي تم شراؤها وذلك قبل الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1968 للموسم الباكر, وقبل الخامس والعشرين من شهر شباط سنة 1969 للموسم المتأخر, وبموجب نسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد. لا يسمح بالاستيراد في حال مخالفة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
مادة 6: ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا: شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. ثانيا: الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة ومن الحشرات والامراض التالية بصورة خاصة. آ- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: Substantially free or (pratiquement indemnes) من الحشرات والامراض التالية: 1- (Black Skurf) 20 % Dutch : Rhizoctonia Solani Scale or equivalent 2-Japanese Beetle : Popillia japonica 3- Colorado Beetle : Leptinotarsa decemline- 4-: ata Potato moth : Phtorimea operculella 5- Black Wart : Synchytrium endobio- : ticum 6- Potato root eelworm : Heterodera rostochiensis 7- potato root nematode : Ditylenchus destructor 8- Root Knot nematode : Meloidogyne Spp 9-Ring rot : Corynebacterium Sepedo- :nicum
مادة 7: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا بعد ان يصار تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.
مادة 8: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - قسم الحجر الصحي الزراعي - في وزارة الزراعة عن موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
مادة 9: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة لجنة يعين اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى "لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار" ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية مشحونة في مستودعات غير مستوفية شروط التهوئة والشروط الفنية الاخرى. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق للمستورد ان يطالب بأي تعويض من جراء هذا الرفض , واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا اصابه الهريان يفرز حالا بعد ان تنظم محضر خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.
مادة 10: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.
مادة 11: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا القرار.
مادة 12: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم لدائرة الاقتصاد الزراعي بيانا بأسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم بموجب ارقام فواتير رسمية وذلك خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ادخال البضاعة الى لبنان. واذا بقي لديه كمية بدون بيع بعد مضي الثلاثة اشهر فعليه ان يعلم وزارة الزراعة بذلك ذاكرا الكمية الباقية لديه ومكان وجودها.
مادة 13: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/10/1968
وزير الزراعة
الامضاء: خالد جنبلاط