المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
15/7 زيوت نباتية ثابتة, سائلة او جامدة, خاما او مصفاة او مكررة: آ- (بدون تعديل) ب - وغيرها: 22 1- زيت كتان. 100 كلغ قائم 4600 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28 % 23 2- زيت عباد الشمس . 100 كلغ قائم 4100 ق
حد ادنى للاستيفاء القيمة 28 % 24 3- زيت الذرة. 100 كلغ قائم 4300 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28 % 25 4- زيت الصويا. 100 كلغ قائم 4300 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28 % 26 5- زيت القطن. 100 كلغ قائم 4300 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28 % 27 6- زيت فستق العبيد. 100 كلغ قائم 4100 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28 % 7- | (بدون تعديل). 8- | 9- زيت نوى ثمرة نخيل غينيا وزيت لب النارجيل (كوبرا): 32 آ- ضمن اوعية لا يتجاوز وزن محتواها الصافي خمسة كيلوغرامات . كيلوغرام قائم 56 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28 % 33 ب - غيرها. 100 كلغ قائم 4100 ق - حد ادنى للاستيفاء القيمة 28%