All legislation

قرار Decision No. 2557 09/10/1968

التعديل رقم 246 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2557
Date
09/10/1968
Official Gazette
Issue 83, 14/10/1968, p. 1493-1494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2557 تاريخ 09/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من اصل التعديلات المنصوص عليها في القرار رقم 2548 تاريخ 4 تشرين الاول 1968 المتضمن التعديل رقم 244 لتعريفة الرسوم الجمركية, التعديل الذي تناول البند 85/12 ويعاد هذا البند الى ما كان عليه قبل صدور القرار المذكور اي. رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في التعريفة الرسم العادية

85/12 اجهزة تسخين مياه, كهربائية, مدافىء كهربائية من جميع الانواع, اجهزة حرارية كهربائية للشعر (مثل المجففات والمجعدات ), مكاوي كهربائية, اجهزة حرارية كهربائية لاستعمالات منزلية, مقاومات حرارية, غير ما يدخل منها في البند 85/24: 11 آ- معدة للاستعمال الصناعي (1). القيمة 1 % 21 ب - غيرها. القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/10/1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان