All legislation

مرسوم Decree No. 43 03/10/1964

تصحيح للمرسوم رقم 17081 تاريخ 7-8-1964 القاضي بتحديد موعد افتتاح اعمال التحرير والتحديد في بعض مناطق عقارية في قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
43
Date
03/10/1964
Official Gazette
Issue 83, 15/10/1964, p. 2764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 43 تاريخ 03/10/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 17081 تاريخ 7 آب 1964 على الوجه التالي: مادة 2: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 كانون الثاني 1965 في المناطق العقارية الاتية بيانها: قضاء الشوف :

غريفه - عينبال - عترين - حصروت - عانوت - الزعرورية. بدلا من: المادة الثانية: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 تشرين الاول 1964 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء الشوف :

غريفه - عينبال - عترين - حصروت - عانوت - الزعرورية. (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم