All legislation

قرار Decision No. 1 10/10/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مزرعة كفرذبيان - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
10/10/1970
Official Gazette
Issue 83, 15/10/1970, p. 1678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 10/10/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة مزرعة كفرذبيان العقارية المؤرخ في 9/9/1970 والمعلن عنه بتاريخ 9/9/1970 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها يأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العاشر من شهر تشرين الاول سنة 1970 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 10/10/1970 القاضي العقاري