All legislation

مرسوم Decree No. 8338 05/10/1967

تعديل بعض شروط التعيين في الوظائف الفنية في مديرية التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
8338
Date
05/10/1967
Official Gazette
Issue 83, 16/10/1967, p. 1645-1647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8338 تاريخ 05/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل لمدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم, شروط التعيين الخاصة لوظيفة مهندس رئيس دائرة المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27 تموز سنة 1964 وفقا لما يلي: وظيفة مهندس رئيس دائرة: شهادة في الهندسة في الاختصاص المطلوب مع ممارسة لاحقة لتاريخ حيازة الشهادة مدتها, على الاقل, أربع سنوات في القطاع الخاص أو في الادارات العامة واتقان احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

المادة 2

مادة 2: تعدل شروط التعيين الخاصة للوظائف التالية المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27 تموز 1964 وفقا لما يلي: 1- لوظيفتي استاذ تعليم مهني واستاذ رسام - شهادة الكفاءة التعليمية الفنية في الاختصاص المطلوب , أو ما يعادلها. - أو شهادة البكالوريا الفنية- القسم الثاني- في الاختصاص المطلوب أو ما يعادلها 2- لوظيفة استاذ تعليم فني: - الاجازة التعليمية الفنية أو ما يعادلها - أو شهادة في الهندسة في الاختصاص المطلوب . أو شهادة الامتياز الفني في الاختصاص المطلوب أو ما يعادلها مع خبرة تعليمية في التعليم المهني والتقني الرسمي لا تقل عن اربع سنوات ويعلق شرط الخبرة لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم. ' - أو شهادة عليا في العلوم التطبيقية في الاختصاص المطلوب , مع خبرة تعليمية في التعليم المهني والتقني الرسمي لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم. - أو شهادة أو افادة من معهد عال للفنون الجميلة تثبت ان المرشح تابع فيه الدروس لمدة خمس سنوات على الاقل مع خبرة تعليمية لا تقل عن عشر سنوات في معهد عال للفنون الجميلة أو في مدرسة فنية عالية رسمية أو في مدرسة ثانوية رسمية. يحق ايضا الاشتراك في المباراة لمن بلغ الدرجة الاولى في وظيفة استاذ تعليم مهني او استاذ رسام. 3- لوظيفة مراقب مهني تربوي: بالاختيار: - من بين موظفي الهيئة التعليمية الفنية من الرتبة الثانية في الفئة الثالثة الذين مارسوا التعليم مدة خمس سنوات على الاقل. - أو بصورة انتقالية لفترة لا تزيد عن السنة من تاريخ نشر هذا المرسوم, من بين موظفي مديرية التعليم المهني والتقني من المرتبة الاولى في الفئة الرابعة الذين اضطلعوا بمهام مدير احدى مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية مدة خمسة عشر سنة على الاقل. يتم التعيين بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية, وبعد استشارة التفتيش المركزي (المفتشية العامة التربوية) وموافقة مجلس الخدمة المدنية. 4- لوظيفة معيد في التعليم العالي المهني: تضاف النبذة التالية الى الفقرة 3 من المادة الثانية من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27 تموز سنة 1964. " أو شهادة في الهندسة أو شهادة جامعية من مستوى الاجازة على الاقل في الاختصاص المطلوب مع ممارسة احدى وظائف الرتبة الثانية من الفئة الثالثة في الملاك التعليمي في مديرية التعليم المهني والتقني لا تقل عن عشر سنوات . '' 5- لوظيفة استاذ مساعد في التعليم العالي المهني: آ - دكتوراه دولة بعد الاجازة التعليمية( أو بعد الاجازة التعليمية الفنية) في الاختصاص المطلوب , أو دكتوراه في الهندسة مع خبرة لاحقة لتاريخ حيازة الدكتوراه مدتها على الاقل سنتان في التعليم العالي او خمس سنوات في مدرسة فنية عالية. أو ب - شهادتان في الهندسة في اختصاصين مختلفين شرط ان تكون الثانية مبنية على الاولى مع خبرة مهنية لا تقل عن ثماني سنوات أو خبرة تعليمية لاحقة لحيازة الشهادتين لا تقل عن خمس سنوات في مدرسة فنية عالية. أو ج - شهادة في الهندسة أو شهادة جامعية من مستوى الاجازة على الاقل في الاختصاص المطلوب مع الاجازة التعليمية الفنية, ومع خبرة تعليمية لاحقة لتاريخ حيازة الشهادة الثانية لا تقل عن خمس سنوات في مدرسة فنية عالية. أو, بصورة انتقالية لمدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم. و - ممارسة وظيفة مراقب مهني تربوي أو مهمة مدير مدرسة فنية عالية رسمية مدة عشر سنوات على الاقل. '

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 5 تشرين الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1739 تاريخ 19/7/1967. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح