All legislation

مرسوم Decree No. 8340 05/10/1967

تعديل المرسوم رقم 4780 تاريخ 22-6-1966 المتعلق بتحديد المسكن اللائق لاسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود

Type
مرسوم · Decree
Number
8340
Date
05/10/1967
Official Gazette
Issue 83, 16/10/1967, p. 1652
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975
Amended by
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8340 تاريخ 05/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران 1966 الفقرتان التالي نصهما: " يمكن لوزي العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي مجلس الاسكان ان يرخص تجاوز المساحات القصوى المنصوص عنها في المواد 1 و2 و3 اعلاه وذلك بموجب قرارات خاصة بكل مجموعة سكنية, على ان لا يتعدى هذا التجاوز الخمسة بالمائة من المساحات كما هي محددة في هذه المواد." " لا تؤخذ هذ الزيادة بعين الاعتبار عند اعطاء المساعدات والقروض المنصوص عنها في المرسوم رقم 4782 تاريخ 22/6/1966".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 5 تشرين الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين