المادة 1
مادة 1: يصحح نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 4782 تاريخ 22 حزيران سنة 1966 بحيث يصبح كما يلي: " المادة العاشرة- تحدد بمرسوم لاحق شروط اعطاء المساعدات المنوه عنها في الفقرة - هـ - من المادة - الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل, والتي يسري مفعولها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1969".