All legislation

مرسوم Decree No. 8341 05/10/1967

تصحيح نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 4782 تاريخ 22-6-1966 المتعلق بتحديد شروط الاستفادة من المساعدات والتسهيلات الخاصة التي تقدمها الدولة لتشجيع بناء المساكن الشعبية

Type
مرسوم · Decree
Number
8341
Date
05/10/1967
Official Gazette
Issue 83, 16/10/1967, p. 1652-1653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8341 تاريخ 05/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 4782 تاريخ 22 حزيران سنة 1966 بحيث يصبح كما يلي: " المادة العاشرة- تحدد بمرسوم لاحق شروط اعطاء المساعدات المنوه عنها في الفقرة - هـ - من المادة - الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل, والتي يسري مفعولها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1969".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 5 تشرين الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين