المادة 1
مادة 1: يضاف الى البند الثاني ( الشروط الخاصة) المادة الثانية من القرار رقم 343 تاريخ 3/7/61 الفقرة التالية: عامل كهربائي في قصر الاونيسكو: ان يكون عمل في مادة اختصاصه في احدى المؤسسات العامة او الخاصة لمدة خمس سنوات على الاقل وان ينجح في امتحان عملي تجريه لهذه الغاية وزارة التربية الوطنية بالاشتراك مع مندوب من مجلس الخدمة المدنية ويضاف الى الجدول المربوط بالقرار 343 المذكور الفقرة التالية: عامل كهربائي في قصر الاونسكو 10 عشر ليرات .