المادة 1
مادة 1: تعتبر مدة فصل الصيف بالنسبة لموسم الاصطياف في لبنان وعلاقته بالفنادق والنزل والمساكن المأجورة, المفروشة وغير المفروشة, وبالمصطافين اللبنانيين وغير اللبنانيين, ابتداء من اول شهر حزيران وانتهاء بالخامس عشر من شهر تشرين الاول, من كل عام.