All legislation

قرار Decision No. 944 06/10/1969

تحديد مدة موسم الاصطياف

Type
قرار · Decision
Number
944
Date
06/10/1969
Official Gazette
Issue 83, 16/10/1969, p. 1031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 944 تاريخ 06/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مدة فصل الصيف بالنسبة لموسم الاصطياف في لبنان وعلاقته بالفنادق والنزل والمساكن المأجورة, المفروشة وغير المفروشة, وبالمصطافين اللبنانيين وغير اللبنانيين, ابتداء من اول شهر حزيران وانتهاء بالخامس عشر من شهر تشرين الاول, من كل عام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1969 وزير السياحة حبيب كيروز