All legislation

مرسوم Decree No. 4083 09/10/1972

انشاء قلم نفوس اضافي في قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
4083
Date
09/10/1972
Official Gazette
Issue 83, 16/10/1972, p. 1207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4083 تاريخ 09/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في قضاء عاليه قلم نفوس اضافي مركزه بلدة الشويفات تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم (1) المرفق.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام