المادة 1
ينشأ في قضاء عاليه قلم نفوس اضافي مركزه بلدة الشويفات تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم (1) المرفق.
مرسوم Decree No. 4083 09/10/1972
ينشأ في قضاء عاليه قلم نفوس اضافي مركزه بلدة الشويفات تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم (1) المرفق.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام