المادة 1
مادة 1: يحدد عدد المراكز المحفوظة للدورة الاولى لكل قسم من اقسام الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة العامة, مجلس الخدمة المدنية بناء على الدستور اللبناني, لاعداد موظفي الفئة الثالثة, كما يلي: عدد الوظائف من الفئة 3 ـــــــــــــــــــــــــ 1- قسم الشؤون الاقتصادية والمالية: أ- لوزارة التصميم العام 10 ب - لوزارة المالية 6 ــــــ 16 2- قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية: أ- لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 5 ب - لوزارة التربية الوطنية بناء على الدستور اللبناني 1 ـــــــ 6 3- قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية: أ- لرئاسة الجمهورية (الغرفة المدنية بناء على الدستور اللبناني) 1 ب - لمجلس الخدمة المدنية بناء على الدستور اللبناني 3 ج- لوزارة الخارجية والمغتربين 4 ـــــــ 8