All legislation

مرسوم Decree No. 14063 11/10/1963

تحديد عدد المراكز المحفوظة في المعهد الوطني للادارة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14063
Date
11/10/1963
Official Gazette
Issue 83, 17/10/1963, p. 4676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14063 تاريخ 11/10/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد المراكز المحفوظة للدورة الاولى لكل قسم من اقسام الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة العامة, مجلس الخدمة المدنية بناء على الدستور اللبناني, لاعداد موظفي الفئة الثالثة, كما يلي: عدد الوظائف من الفئة 3 ـــــــــــــــــــــــــ 1- قسم الشؤون الاقتصادية والمالية: أ- لوزارة التصميم العام 10 ب - لوزارة المالية 6 ــــــ 16 2- قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية: أ- لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 5 ب - لوزارة التربية الوطنية بناء على الدستور اللبناني 1 ـــــــ 6 3- قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية: أ- لرئاسة الجمهورية (الغرفة المدنية بناء على الدستور اللبناني) 1 ب - لمجلس الخدمة المدنية بناء على الدستور اللبناني 3 ج- لوزارة الخارجية والمغتربين 4 ـــــــ 8

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2033 تاريخ 21/8/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح