All legislation

مرسوم Decree No. 5724 13/10/1966

يتعلق بتعديل تعرفة امتياز كهرباء بحمدون

Type
مرسوم · Decree
Number
5724
Date
13/10/1966
Official Gazette
Issue 83, 17/10/1966, p. 1489-1491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5724 تاريخ 13/10/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل اسعار بيع الطاقة الكهربائية في نطاق امتياز كهرباء بحمدون كما يلي: للانارة والاستعمالات المنزلية والمحال التجارية والفنادق والمطاعم والحرف الصغيرة والمهن الحرة. شطر اول- الكيلوات ساعة بسعر /18/ قرشا, ثمانية عشر قرشا للمقطوعة التالية محسوبة بالنسبة الى قوة العداد: عداد بقوة 3 و5 امبير لغاية 30 كيلوات ساعة عداد بقوة 10 امبير لغاية 40 كيلوات ساعة عداد بقوة 15 امبير لغاية 50 كيلوات ساعة عداد بقوة 20 امبير لغاية 60 كيلوات ساعة عداد بقوة 25 امبير لغاية 70 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 5 امبير لغاية 50 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 10 امبير لغاية 80 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 15 امبير لغاية 100 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 25 امبير لغاية 150 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 50 امبير لغاية 250 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 75 امبير لغاية 400 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 100 امبير لغاية 600 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 150 امبير لغاية 900 كيلوات ساعة شطر ثان- الكيلوات بسعر /15/ قرشا خمسة عشر قرشا. للانارة البلدية والطرقات العامة تعرفة موحدة- الكيلوات ساعة بسعر 12,50 ق.ل. اثني عشر قرشا لبنانيا ونصف القرش . للادارات العامة والجيش وافراد الجيش تعرفة موحدة- الكيلوات ساعة بسعر 17 ق.ل. سبعة عشر قرشا لبنانيا. للقوة المحركة تحت التوتر الواطي شطر اول- الكيلوات ساعة بسعر 12 قرشا للمقطوعية التالية محسوبة بالنسبة الى قوة العداد: عداد بقوة 3 x 5 امبير لغاية 300 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 10 امبير لغاية 400 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 15 امبير لغاية 500 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 25 امبير لغاية 600 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 50 امبير لغاية 700 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 75 امبير لغاية 800 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 100 امبير لغاية 900 كيلوات ساعة عداد بقوة 3 x 150 امبير لغاية 1000 كيلوات ساعة شطر ثان- الكيلوات ساعة بسعر 10 ق.ل. عشرة قروش لبنانية

المادة 2

مادة 2: تطبق التعرفة المعدلة قي المادة الاولى اعلاه اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1967

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 13 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد