المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لتجار الاقمشة والنوفوتيه بالمفرق والجملة في شوارع بيروت التالية: عبد الملك- المطرانزغلول- الرامي- فوش واللنبي- الساعة الثالثة بعد ظهر كل يوم اعتبارا من 15 تموز ولغاية 7 ايلول ضمنا من كل سنة.
قرار Decision No. 485 10/09/1974
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لتجار الاقمشة والنوفوتيه بالمفرق والجملة في شوارع بيروت التالية: عبد الملك- المطرانزغلول- الرامي- فوش واللنبي- الساعة الثالثة بعد ظهر كل يوم اعتبارا من 15 تموز ولغاية 7 ايلول ضمنا من كل سنة.
مادة 2: يبقى القرار رقم 535/1 تاريخ 27/8/1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتاح والاقفال لتجار الاقمشة والنوفوتيه في بيروت ساري المفعول طالما ان احكام هذا القرار لا تتعارض مع احكام القرار رقم 535/1 المذكور.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها خارج مواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 10 ايلول سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية اميل روحانا صقر