The whole text

قرار رقم 484 تاريخ 10/09/1974 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار, او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4 من قرار رقم 484 تاريخ 10/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/205641/article/4/