All legislation

قرار Decision No. 362 12/10/1965

بتعديل القرار رقم 350-1 تاريخ 29-9-1965 المتعلق بالسماح باستيراد البطاطا- للبذار لعام 1965-1966 "الموسم الباكر"

Type
قرار · Decision
Number
362
Date
12/10/1965
Official Gazette
Issue 83, 18/10/1965, p. 1393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 362 تاريخ 12/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 350/1 تاريخ 29/9/1965 على النحو التالي: على كل مستورد ان يعلم وزارة الزراعة قبل الخامس والعشرين من تشرين الثاني سنة 1965 عن كميات بطاطا البذار للموسم الباكر التي تم التعاقد على شرائها بموجب اعتماد مصرفي غير قابل الرد لا يسمح بالاستيراد في حال مخالفة احكام هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى جدول الحشرات والامراض المنصوص عنه في المادة السادسة- بند- ثانيا- فقرة- ا- من القرار رقم 350/1 تاريخ 29/9/1965 المرض التالي: Rhizoctonia solani Black Skurf (according to the Dutch Rhizoctonia solani scale 20% on the equivalent in other countries).

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/10/1965 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار