المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب المادة الخامسة والعشرين من المرسوم رقم 16903 تاريخ 10 تموز 1964 المتعلق بالشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او الملحوظة لمدة سنة اعتبارا من 23 تموز 1965
مرسوم Decree No. 2839 13/10/1965
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب المادة الخامسة والعشرين من المرسوم رقم 16903 تاريخ 10 تموز 1964 المتعلق بالشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او الملحوظة لمدة سنة اعتبارا من 23 تموز 1965
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 13 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار