All legislation

مرسوم Decree No. 2839 13/10/1965

تمديد المهلة المعطاة بموجب المرسوم 16903 تاريخ 10 تموز 1964 المتعلق بالشروط- الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة

Type
مرسوم · Decree
Number
2839
Date
13/10/1965
Official Gazette
Issue 83, 18/10/1965, p. 1392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2839 تاريخ 13/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب المادة الخامسة والعشرين من المرسوم رقم 16903 تاريخ 10 تموز 1964 المتعلق بالشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او الملحوظة لمدة سنة اعتبارا من 23 تموز 1965

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 13 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار