المادة 1
مادة 1: يعطى كل من رئيس واعضاء اللجنة المؤلفة بموجب المرسوم رقم 2017 تاريخ 21/6/1965 للنظر في اعتراضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, التعويضات التالية: للرئيس /50/ ل ل خمسون ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يزيد التعويض الشهري عن/250/ ل ل للعضو/40/ ل ل اربعون ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يزيد التعويض الشهري عن/200/ ل ل .