All legislation

قرار Decision No. 2559 11/10/1968

التعديل رقم 248 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2559
Date
11/10/1968
Official Gazette
Issue 84, 17/10/1968, p. 1520-1522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2559 تاريخ 11/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل من أصل الملحق رقم 4 لتعريفة الرسوم الجمركية, العائد للبضائع السورية, البنود الواردة ادناه على الوجه التالي: رقم البند معدل الرسم

5/10 بذور دود القز معفاة غيرها التعريفة العادية 7/1 الفطور والبطاطا المعدة للبذار التعريفة العادية غيرها معفاة من 7/2 لغاية 7/5 معفاة 8/5 اللوز والفستق والجوز والصنوبر معفاة غيرها التعريفة العادية 12/2 دقيق بزر القطن والقنب والسمسم معفاة غيرها التعريفة العادية 19/2 البرشام (خبز القربان وبرشام للادوية) نصف التعريفة العادية غيره. التعريفة العادية 22/4 التعريفة العادية 25/17 الحبيبات والشظايا ومساحيق الاحجار. التعريفة العادية غيرها. معفاة 39/43 التعريفة العادية 48/1 و48/2 الورق المقوي الذي يزيد وزنه عن 350 غرام في المتر المربع. نصف التعريفة العادية غيره. معفى 48/4 الورق المقوي الذي يزيد وزنه عن 350 غرام في المتر المربع. نصف التعريفة العادية غيره. معفى 58/1 و58/2 البسط من الصوف او القطن معفاة غيرها. التعريفة العادية 58/3 التعريفة العادية 69/7 البلاط المصنوع من الصلصال الرملي معفى غيره. التعريفة العادية 69/8 التعريفة العادية من 69/9 لغاية 69/11 التعريفة العادية 69/12 من الفخار العادي. معفاة غيرها. التعريفة العادية 69/13 و69/14 التعريفة العادية من 70/5 لغاية 70/20 التعريفة العادية 70/21 من زجاج منفوخ او مكبوس معفاة غيرها. التعريفة العادية 96/3 التعريفة العادية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير