المواد
مادة 1: تخضع للرسم المدون تجاه كل منها, الحبوب والثمار الزيتية التالية: - حبوب : قطن, صويا 1 ق.ل. عن كل كيلو غرام قائم - حبوب : كتان, دوار (عباد)| الشمس بيريلا, |2/1 1 ق.ل. عن كل كيلو غرام قائم كارويسيد | - ثمار : نيجر نوق | - حبوب : فستق عبيد, | كللوزا, الليبه, | 2 ق.ل. عن كل كيلو غرام قائم مافورا, اوتيسيا | - حبوب : ماكاداميا | - ثمار : كوبرا |2/1 2 ق.ل. عن كل كيلو غرام قائم
مادة 2: يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من قبل الجمارك لحساب صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري وتطبق على الحبوب والثمار الزيتية المستوردة قبل تاريخ هذا المرسوم الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى قانون الجمارك, ولا سيما المواد 13 و14 و16 منه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعلم به لضرورة الاسراع فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
بيت الدين في 7 تشرين الاول سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف نجار