All legislation

مرسوم Decree No. 11018 07/10/1968

انشاء مركز للهاتف في دوما - قضاء البترون - يضم مشتركي تنورين وكفرحلدا

Type
مرسوم · Decree
Number
11018
Date
07/10/1968
Official Gazette
Issue 84, 17/10/1968, p. 1511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11018 تاريخ 07/10/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 لا سيما

المادة 35 منه

وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز دائم للهاتف في دوما (قضاء البترون) ويربط به مشتركو تنورين وكفرحلدا.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 7 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجارش وزير المالية الامضاء: بيار اده