المادة 18
اذا لم يكن برنامج التدريب ومدته محددين بنص قانوني او تنظيمي خاص يحدد هذا البرنامج وهذه المدة وفقا للعرف المهني في نظام المؤسسة الداخلي وبعد استطلاع رأي لجنة تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية كما يلي:
مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه رئيسا.
- مدير التعليم المهني والتقني او من ينتدبه نائبا للرئيس .
- رئيس دائرة التدريب المهني عضوا.
- ممثلين عن نقابة ارباب عمل المهنة عضوان .
- ممثلين عن نقابة اجراء المهنة عضوان.
وتتولى هذه اللجنة تحديد برنامج التدريب وشروطه ومدته.
يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على انهاء اللجنة المبينة في المادة السابقة الاعمال والصناعات والحرف والمهن الممكن اخضاع الاجراء فيها للتدريب .