المادة 22
تنشأ مراكز التدريب المهني بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعلى طالب الترخيص ان يرفق بطلبه المستندات التي تحدد بقرار من الوزير وعليه ان يضع نظاما داخليا يحدد فيه كيفية ادارة المركز وتمويله وشروط التدريب وانواعه ومدته ومراحله وبدلات الاجور المتوجبة في كل مرحلة من مراحل التدريب وتأديب المتدربين والسجلات الواجب مسكها حسب النموذج والاصول التي تضعها دائرة التدريب المهني والمحددة بقرار من الوزير بالاضافة الى الاحكام التي نص عليها قانون العمل.