The whole text

مرسوم رقم 11019 تاريخ 07/10/1968 In force

المادة 25

المادة 25

تلغى بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية مراكز التدريب المهني:

آ- المنشأة لدى المؤسسات والهيئات الخاصة:

1- حكما اذا لم تباشر هذه المراكز اعمال التدريب خلال ستة اشهر من صدور قرار الترخيص .

2- اذا توقفت عن ممارسة اعمال التدريب مدة سنة على الاقل ولم تبد معذرة خلالها ويعود تقديرها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

3- بعد انتهاء المدة المحددة لها او بناء على طلب الهيئة او المؤسسة حاملة الترخيص.

4- اذا اقترفت ثلاث مخالفات هامة للنظام الداخلي.

5- اذا استمرت في مخالفة قانون العمل ونصوصه التطبيقية ولا سيما المتعلقة بالوقاية والسلامة بعد انذارها من دائرة تفتيش العمل او من دائرة التدريب المهني.

ب - المراكز التي انشأتها او ساهمت في انشائها الوزارة:

1- بانتهاء المدة المحددة لها بقرار الترخيص اذا لم تجدد.

المادة 25 من مرسوم رقم 11019 تاريخ 07/10/1968 https://lebaneselegislation.com/law/205654/article/25/