المادة 25
تلغى بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية مراكز التدريب المهني:
آ- المنشأة لدى المؤسسات والهيئات الخاصة:
1- حكما اذا لم تباشر هذه المراكز اعمال التدريب خلال ستة اشهر من صدور قرار الترخيص .
2- اذا توقفت عن ممارسة اعمال التدريب مدة سنة على الاقل ولم تبد معذرة خلالها ويعود تقديرها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3- بعد انتهاء المدة المحددة لها او بناء على طلب الهيئة او المؤسسة حاملة الترخيص.
4- اذا اقترفت ثلاث مخالفات هامة للنظام الداخلي.
5- اذا استمرت في مخالفة قانون العمل ونصوصه التطبيقية ولا سيما المتعلقة بالوقاية والسلامة بعد انذارها من دائرة تفتيش العمل او من دائرة التدريب المهني.
ب - المراكز التي انشأتها او ساهمت في انشائها الوزارة:
1- بانتهاء المدة المحددة لها بقرار الترخيص اذا لم تجدد.