المادة 7
لا يحق لرب عمل سواء كان ذكرا او انثى:
آ- اذا كان عازبا او هاجرا او مطلقا او ارملا ان يسكن معه قاصرا مستخدما عنده لتدريبه على المهنة.
ب - ان يستخدم متدربا حدثا اذا كان محكوما بالسجن من اجل سرقة او تزوير او استعمال المزور او احتيال او سوء ائتمان او من اجل جناية او جريمة اخلاقية ما لم يكن قد استعاد اهليته طبقا لاحكام المادة 17 من قانون العمل.