All legislation

مرسوم Decree No. 6156 08/10/1973

تطبيق احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2089 تاريخ 18-10-1971 لجهة تحديد بدء السنة الدراسية 1973-1974 في مؤسسات التعليم الرسمي

Type
مرسوم · Decree
Number
6156
Date
08/10/1973
Official Gazette
Issue 84, 18/10/1973, p. 929-930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6156 تاريخ 08/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق تطبيق احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2089 تاريخ ت 1 سنة 1971 للسنة الدراسية 1973- 1974

المادة 2

مادة 2: تبدأ السنة الدراسية 1973-1974 في جميع مؤسسات التعليم الرسمي على انواعها (باستثناء الجامعة اللبنانية), وفي مراحلها المختلفة من ابتدائية ومتوسطة وثانوية في 15 تشرين الاول 1973 وتنتهي في 30 حزيران 1974

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: ادمون رزق