المادة 1
مادة 1: يعلق تطبيق احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2089 تاريخ ت 1 سنة 1971 للسنة الدراسية 1973- 1974
مرسوم Decree No. 6156 08/10/1973
مادة 1: يعلق تطبيق احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2089 تاريخ ت 1 سنة 1971 للسنة الدراسية 1973- 1974
مادة 2: تبدأ السنة الدراسية 1973-1974 في جميع مؤسسات التعليم الرسمي على انواعها (باستثناء الجامعة اللبنانية), وفي مراحلها المختلفة من ابتدائية ومتوسطة وثانوية في 15 تشرين الاول 1973 وتنتهي في 30 حزيران 1974
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: ادمون رزق