المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
29/24 املاح الامونيوم وهيدروكسيداتها الرباعية بما في ذلك الليسيثينات والفوسفوامينوليبينات الاخر: آ- معدة لصناعة الادوية (1) القيمة معفاة ب - غيرها القيمة 11% 39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39/1 لغاية 39/6 آ ب - بدون تعديل ج د ه- قطارات القيمة معفاة و- غيرها القيمة 25% 70/17 اصناف من زجاج للمختبرات وللصحة وللصيدلة, وان كانت مدرجة او معايرة, وانابيب (امبولات ) للامصال وما يماثلها: آ- بدون تعديل ب - اصناف للصحة وللصيدلة: 1- قطارات القيمة معفاة 2- غيرها القيمة 40% ج- بدون تعديل 76/10 ذنان (براميل) صفائح وعلب وغيرها من اوعية مماثلة, من الومنيوم, للنقل او التعبئة, بما في ذلك الانابيب الصغيرة المعدة للتعبئة- قاسية كانت او طرية): آ- بدون تعديل القيمة معفاة ب - انابيب معدة لصناعة الادوية (1) القيمة معفاة ج- آنية معدة لتعبئة الالبنان ونقلها (1) القيمة معفاة د- غيرها القيمة 25%