All legislation

قرار Decision No. 1581 01/08/1964

يتضمن التعديل رقم 112 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1581
Date
01/08/1964
Official Gazette
Issue 84, 19/10/1964, p. 2782-2783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1581 تاريخ 01/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

29/24 املاح الامونيوم وهيدروكسيداتها الرباعية بما في ذلك الليسيثينات والفوسفوامينوليبينات الاخر: آ- معدة لصناعة الادوية (1) القيمة معفاة ب - غيرها القيمة 11% 39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39/1 لغاية 39/6 آ ب - بدون تعديل ج د ه- قطارات القيمة معفاة و- غيرها القيمة 25% 70/17 اصناف من زجاج للمختبرات وللصحة وللصيدلة, وان كانت مدرجة او معايرة, وانابيب (امبولات ) للامصال وما يماثلها: آ- بدون تعديل ب - اصناف للصحة وللصيدلة: 1- قطارات القيمة معفاة 2- غيرها القيمة 40% ج- بدون تعديل 76/10 ذنان (براميل) صفائح وعلب وغيرها من اوعية مماثلة, من الومنيوم, للنقل او التعبئة, بما في ذلك الانابيب الصغيرة المعدة للتعبئة- قاسية كانت او طرية): آ- بدون تعديل القيمة معفاة ب - انابيب معدة لصناعة الادوية (1) القيمة معفاة ج- آنية معدة لتعبئة الالبنان ونقلها (1) القيمة معفاة د- غيرها القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اب 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس الاعضـــــــــــــاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله