All legislation

مرسوم Decree No. 72 03/10/1964

اعلان منطقة درس المنطقة المحيطة ببحيرة القرعون

Type
مرسوم · Decree
Number
72
Date
03/10/1964
Official Gazette
Issue 84, 19/10/1964, p. 2784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 72 تاريخ 03/10/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس , المنطقة المحيطة ببحيرة القرعون المحددة على الخريطة المرفقة (1) على الخط المنسوب /900/ من جهة القرعون والخط المنسوب /950/ لجهة عيتنيت وصغبين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش