المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , المنطقة المحيطة ببحيرة القرعون المحددة على الخريطة المرفقة (1) على الخط المنسوب /900/ من جهة القرعون والخط المنسوب /950/ لجهة عيتنيت وصغبين.
مرسوم Decree No. 72 03/10/1964
مادة 1: تعلن منطقة درس , المنطقة المحيطة ببحيرة القرعون المحددة على الخريطة المرفقة (1) على الخط المنسوب /900/ من جهة القرعون والخط المنسوب /950/ لجهة عيتنيت وصغبين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش