المواد
مادة 1: يحدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعدادية المعجلة الثالثة في الدرجة العليا من فرع الاعداد التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء بأربعين وظيفة من الفئة الثالثة الادارية توزع وفقا للمراكز الشاغرة الواقعة في ملاكات الادارات العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 11 تشرين الاول سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2216 تاريخ
27/9/1967.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح