المادة 1
مادة 1: يضاف الى الملاك العددي لمصلحة التفتيش , وظيفة مفتش واحد بحيث يصبح العدد الاجمالي ثلاثة مفتشين.
قرار Decision No. 206 14/08/1963
مادة 1: يضاف الى الملاك العددي لمصلحة التفتيش , وظيفة مفتش واحد بحيث يصبح العدد الاجمالي ثلاثة مفتشين.
مادة 2: علاوة على شروط التوظيف العامة الواردة في نظام الموظفين يشترط في المرشح لوظيفة مفتش ان يكون حائزا اجازة في الحقوق والا يقل عمره عن 25 سنة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 اب سنة 1963