All legislation

قرار Decision No. 206 14/08/1963

تعديل ملاك مصلحة التفتيش

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
14/08/1963
Official Gazette
Issue 84, 21/10/1963, p. 4747-4748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 14/08/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الملاك العددي لمصلحة التفتيش , وظيفة مفتش واحد بحيث يصبح العدد الاجمالي ثلاثة مفتشين.

المادة 2

مادة 2: علاوة على شروط التوظيف العامة الواردة في نظام الموظفين يشترط في المرشح لوظيفة مفتش ان يكون حائزا اجازة في الحقوق والا يقل عمره عن 25 سنة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 اب سنة 1963