المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة راشيا الوادي العقارية المؤرخ في 27 تموز سنة 1963 والمعلن عنه بتاريخ 5 ايلول سنة 1963 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين على- العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق- وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس - من شهر تشرين اول سنة 1963 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.