المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 16 تشرين الاول 1965 مدة اعلان منطقة بيت الدين العقارية المحددة بالاحرف (1- ب - ج-د) على الخريطة المرفقة بمقياس 5000/1, والموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 144 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1964
مرسوم Decree No. 2888 13/10/1965
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 16 تشرين الاول 1965 مدة اعلان منطقة بيت الدين العقارية المحددة بالاحرف (1- ب - ج-د) على الخريطة المرفقة بمقياس 5000/1, والموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 144 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1964
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 13 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش