All legislation

قرار Decision No. 1822 14/10/1965

يتضمن التعديل رقم 152 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1822
Date
14/10/1965
Official Gazette
Issue 84, 21/10/1965, p. 1398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1822 تاريخ 14/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

4/2 البان وقشدة, محفوظة او مركزة (مخثرة) او مجففة او محلاة: ا- حليب مجفف : 1- (بدون تعديل) 2- بعلب معدنية محكمة الغلق لا يتجاوز وزن محتواها الصافي كيلوغرامين ونصف (1). (بدون تعديل) (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: احمد الاسير