المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
4/2 البان وقشدة, محفوظة او مركزة (مخثرة) او مجففة او محلاة: ا- حليب مجفف : 1- (بدون تعديل) 2- بعلب معدنية محكمة الغلق لا يتجاوز وزن محتواها الصافي كيلوغرامين ونصف (1). (بدون تعديل) (الباقي دون تعديل)