المادة 1
مادة 1: تطبق على البضائع المصرح عنها بموجب بيانات جمركية مسجلة خلال الفترة المتراوحة بين 15 ايلول 1971, و30 منه (داخل) معدلات الرسوم الجمركية التي كان معمولا بها قبل صدور المرسوم رقم 1943 تاريخ 15 ايلول 1971 اما البضائع التي تكون دفعت عنها الرسوم على اساس المعدلات المحددة في المرسوم رقم 1943 المار ذكره فيرد لاصحابها الفرق بين هذه المعدلات والمعدلات السابقة.