All legislation

مرسوم Decree No. 2054 11/10/1971

تحديد معدلات الرسوم الواجب تطبيقها على البضائع المصرح عنها بين 15 أيلول 1971 و30 منه

Type
مرسوم · Decree
Number
2054
Date
11/10/1971
Official Gazette
Issue 84, 21/10/1971, p. 1469-1470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2054 تاريخ 11/10/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على البضائع المصرح عنها بموجب بيانات جمركية مسجلة خلال الفترة المتراوحة بين 15 ايلول 1971, و30 منه (داخل) معدلات الرسوم الجمركية التي كان معمولا بها قبل صدور المرسوم رقم 1943 تاريخ 15 ايلول 1971 اما البضائع التي تكون دفعت عنها الرسوم على اساس المعدلات المحددة في المرسوم رقم 1943 المار ذكره فيرد لاصحابها الفرق بين هذه المعدلات والمعدلات السابقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 11 تشرين الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا