All legislation

قرار Decision No. 2567 11/10/1968

تحديد معدلات لبعض المهن لاستخراج الربح الصافي

Type
قرار · Decision
Number
2567
Date
11/10/1968
Official Gazette
Issue 85, 21/10/1968, p. 1532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2567 تاريخ 11/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة ادناه لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة على الصورة التالية: المعدل المئوي المهنة

15 تجارة الدهانات والبويا 12 تجارة الراديوات والتلفزيونات والبرادات والغسالات وافران الغاز والادوات المنزلية الكهربائية 10 تجارة الغاز "بوتان" 2،50 بيع اوراق اليانصيب الوطني "المتعهدون الثانويون" من اصل الجعالات المقبوضة اي الفرق ما بين 12 و16 % 35 طبيب مصور

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 11 تشرين الاول 1968 وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار