المادة 1
مادة 1: حدد نظام اللباس للحراس الليليين في بلدية الميناء كما هو مبين في المواد التالية:
قرار Decision No. 140 12/09/1964
مادة 1: حدد نظام اللباس للحراس الليليين في بلدية الميناء كما هو مبين في المواد التالية:
مادة 2: تشتمل بذلة الحراس الليليين على: شتاء: آ- قبعة تؤلف من سطح ومقلب السطح وجذع وجلدة عاصبة وظلة وارزة مع قاعدة لها فالسطح ومقلبه يكونان من الجوخ الكحلي والجذع من الكابردين الكاكي والجلدة العاصبة والظلة من الجلد اللميع الاسود وتثبت الجلدة العاصبة على جانبي جذع القبعة بزرين مفضضين قطر كل منهما 16 ملم خاليين من اية اشارة. اما الارزة فتكون من المعدن المفضض بعلو خمسة سنتمترات وعرض اربعة سنتمترات وتثبت في ثقب قطعة معدنية موضوعة في داخل القبعة من الامام بصورة تكون قاعدة هذه الارزة على طول سنتمتر واحد من الجلدة العاصبة. ب - سترة من الجوخ الكاكي ذات قبة مقلوبة واربعة جيوب ظاهرة بسبعة ازرار معدنية مفضضة ج- بنطلون طويل من نفس قماش ولون السترة د- قميص من اللون الكاكي مع عقدة رقبة من لونه ونوعه ه- حذاء نصفي من الجلد الاسود و- جوارب من اللون الكاكي ز- قشاط وسط من الجلد الاسود اللماع عرضه خمسة سنتمترات ذو بكلة معدنية بيضاء من الامام مكتوب عليها بأحرف ناتئة كلمة (حارس ) صيفا: ح- نفس اللباس والطراز على ان يكون قماش جذع القبعة والسترة والبنطلون من الكتان الكاكي ويمكن السماح بارتداء القميص بدون سترة بناء على امر خاص وفي هذه الحالة يرتدى القميص الكاكي بدون عقدة رقبة ويتمنطق المراقبون والحراس السروال بقشاط الوسط المحدد في هذه المادة.
مادة 3: يتبع بذلات الحراس الليليين في فصل الشتاء: آ- معطف من الجوخ الكاكي ذو قبة مقلوبة وستة ازرار بيضاء مماثلة لازرار السترة وشقين يؤديان الى جيبي المعطف وجيبين داخليين وتكون الجهة السفلى من ظهره مشقوقة. ب - مشمع من اللون الكاكي له قبعة قابلة الانفصال وزنار من لونه يدخل من الجهة الامامية بحلقة فارغة من المعدن الابيض .
مادة 4: ان شارات الرتب للحراس الليليين هي: للمراقب الاول: آ- قيطانة من القصب الفضي تثبت على قطعة من الجوخ الكحلي تكون طاهرة من الجانبين مقدار مليمتر واحد وتدخل عرضا في كل من الكتفين بحيث تستقر من منتهاها لجهة الكتف وتضاف قيطانة بمعدل كل رتبة وفي هذه الحالة يفصل الجوخ الكحلي بين كل شريطة واخرى بمعدل مليمترين. للمراقبين: ب - قيطانة كالموضوعة لرئيس المراقبين ويعقد ضلعاها الى طرفي مرتكزها وتطرز هذه الشارة. او تثبت على قطعة من الجوخ الكحلي وتثبت عوضا على الكتفين كشارات رتب المراقب الاول.
مادة 5: يثبت المراقبون والحراس على مقلبي قبة السترة والمعطف والقميص رقم كنية معدنية فضي يعلوه اسم البلدة التابعة لها البلدية.
مادة 6: آ- تسلم الالبسة الواردة في الفقرات آ. ب . ج . د.ه.و. من المادة الثانية قبل 15 تشرين الثاني من كل عام وفي الفقرة ح قبل 15 نيسان من كل عام. ب - تسلم الالبسة الواردة في الفقرة /ز/ من المادة الثانية وفي الفقرتين آ. ب . من المادة الثالثة مرة واحدة كل ثلاث سنوات .
مادة 7: كل من يفقد او يستبدل شيئا من ملابسه خارج الخدمة او لاسباب لا يمكن نسبتها الى الخدمة يغرم بثمنها وفقا لاسعار التلزيم.
مادة 8: تستدرك الملابس اما بالتلزيم او الشراء بالفاتورة وعلى الملتزم ان يسلمها الى الدائرة المالية, اللوازم بواسطة لجنة الاستلام وبعدها توزع من قبل مأمور اللوازم على اصحابها بموجب جدوال اسمية يوقعها المستلمون على ثلاث نسخ تحفظ الاولى لديه والثانية لدى قلم الموظفين بعد عرضها على جانب الرئاسة والثالثة تضم الى ملف التلزيم لترفق بحوالة الصرف .
مادة 9: تلغى احكام مواد الفصل الخامس المتعلقة في لباس الحراس الواردة في قرار رئيس البلدية رقم 11 تاريخ 18/6/1953 واحكام القرار رقم 2 تاريخ 7/1/1954 وقرار المجلس رقم 60 تاريخ 24/11/1961 وجميع النصوص والقرارات المخالفة لاحكام هذا النظام او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 10: يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ميناء طرابلس في 12 ايلول سنة 1964 رئيس بلدية ميناء طرابلس احمد ممتاز كبارة