المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 426/1 المؤرخ في 21/10/1965 المتعلق بتحديد اوقات عرض الكتب المدرسية للتسعير.
قرار Decision No. 410 07/10/1970
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/42 المتعلق
بحياة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها, لا سيما المواد
8 و9 و10 منه.
بناء على القرار رقم 474/1 تاريخ 12/12/1961 الموضح بالقرار
رقم 1/1 تاريخ 2/1/1962 والمتعلق باخضاع الكتب المدرسية
المنشورة في لبنان والعائدة لمراحل الدراسة الابتدائية
والابتدائية العالية والثانوية للتسعير,
بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم
وزارة الاقتصاد الوطني ولا سيما المادة الاولى منه,
بناء على القرار رقم 426/1 تاريخ 21/10/1965 المتعلق بتحديد
اوقات عرض الكتب المدرسية للتسعير,
بناء على مطالعة مصلحة حماية المستهلك رقم 7031 تاريخ 29/8/1970
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد الوطني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 426/1 المؤرخ في 21/10/1965 المتعلق بتحديد اوقات عرض الكتب المدرسية للتسعير.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 7 تشرين الاول سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني