All legislation

قرار Decision No. 410 07/10/1970

الغاء القرار رقم 426-1 تاريخ 21-10-1965 المتعلق بتحديد اوقات عرض الكتب المدرسية للتسعير

Type
قرار · Decision
Number
410
Date
07/10/1970
Official Gazette
Issue 85, 22/10/1970, p. 1682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 410 تاريخ 07/10/1970
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/42 المتعلق

بحياة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها, لا سيما المواد

8 و9 و10 منه.

بناء على القرار رقم 474/1 تاريخ 12/12/1961 الموضح بالقرار

رقم 1/1 تاريخ 2/1/1962 والمتعلق باخضاع الكتب المدرسية

المنشورة في لبنان والعائدة لمراحل الدراسة الابتدائية

والابتدائية العالية والثانوية للتسعير,

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم

وزارة الاقتصاد الوطني ولا سيما المادة الاولى منه,

بناء على القرار رقم 426/1 تاريخ 21/10/1965 المتعلق بتحديد

اوقات عرض الكتب المدرسية للتسعير,

بناء على مطالعة مصلحة حماية المستهلك رقم 7031 تاريخ 29/8/1970

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد الوطني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 426/1 المؤرخ في 21/10/1965 المتعلق بتحديد اوقات عرض الكتب المدرسية للتسعير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 7 تشرين الاول سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني