All legislation

مرسوم Decree No. 8394 11/10/1967

تنظيم دورة تدريبية خاصة للموظفين والاجراء الدائمين والاجراء المؤقتين في مصلحة المساحة

Type
مرسوم · Decree
Number
8394
Date
11/10/1967
Official Gazette
Issue 85, 23/10/1967, p. 1667-1668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 8394 تاريخ 11/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنظم دورة تدريبية خاصة للموظفين والاجراء الدائمين والاجراء المؤقتين الذين يقومون باعمال التحديد والتحرير والكيل في مصلحة المساحة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 2

يجري التدريب وفقا لبرنامج تضعه لجنة تنسيق اعمال المساحة التي تتولى وضع النظام الداخلي ومنهاج الدروس والامتحانات , واجراء اللازم لتأمين حسن سير الدورة وذلك بالاشتراك مع مدير الدروس في المعهد الوطني للادارة والانماء أو من يكلفه مدير المعهد عند الاقتضاء.

المادة 3

يكلف بادارة هذه الدورة نائب رئيس لجنة التنسيق ويعطى لقاء ذلك تعويضا شهريا مقطوعا قدره مايتا ليرة.

المادة 4

يكلف رئيس لجنة تنسيق اعمال المساحة بقرار يصدره موظفا أو أجيرا ليقوم باعمال أمانة سر الدورة.

المادة 5

تخضع الدورة التدريبية لسلطة رئيس لجنة التنسيق.

المادة 6

يتولى التدريس والتدريب موظفون من مصلحة المساحة او من لجنة تنسيق اعمال المساحة أو من قضاة مجلس شوري الدولة يكلفون بقرار من رئيس لجنة التنسيق بناء على اقتراح رئيس مصلحة المساحة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 7

يعطى الموظفون الذين يدعون لاعطاء دروس بالساعة تعويضا بنسبة ما يعطى للمحاضرين في مدارس التعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ( مديرية التعليم المهني والتقني).

المادة 8

يضع رئيس لجنة التنسيق بناء على اقتراح رئيس مصلحة المساحة لائحة بالموظفين والاجراء الدائمين والموقتين الذين سوف يلحقون بالدورة التدريبية وتعتبر هذه اللائحة بمثابة تكليف لهم للالتحاق بها.

المادة 9

يمكن اجراء التدريس والتدريب داخل اوقات الدوام الرسمي وخارجه ولا يترتب للمتدربين من جراء ذلك اي تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 10

يجري الامتحان النهائي في ختام الدورة بمعرفة هيئة فاحصة مؤلفة من ثلاثة اعضاء من لجنة التنسيق يعينون بقرار من رئيسها, ومن مندوب عن ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية.

المادة 11

لا يترتب للمتدربين من جراء انهاء الدورة المنصوص عليها في هذا المرسوم اي حق في التدرج او الترقية او التثبيت او الترفيع.

المادة 12

تصرف جميع نفقات الدورة التدريبية من الاعتمادات المرصدة في موازنة مصلحة المساحة (الباب 7- الفصل 102)

المادة 13

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد توفر الاعتماد الازم في الموازنة.

بيت الدين في 11 تشرين الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1973 تاريخ 24/8/1967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح