المواد
مادة 1: تؤلف لجنة من: 1) مدير عام التربية الوطنية رئيسا 2) مدير التعليم الثانوي 3) مدير التعليم الابتدائي 4) مندوب عن المفتشية العامة التربوية يسميه رئيس التفتيش المركزي اعضاء 5) مندوب عن ادارة الابحاث والتوجيه يسميه مدير عام الادارة 6) مندوب عن وزير التصميم العام يسميه وزير التصميم العام مهمتها تحديد مراكز المدارس الثانوية والابتدائية العالية والابتدائية الكاملة في مهلة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2: يقوم أعضاء هذه اللجنة بالمهمة الموكولة اليهم اثناء الدوام الرسمي ولا يتقاضون عن ذلك الا تعويض النقل والانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 11 تشرين الاول سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير التصميم العام وزير التربية الوطنية
الامضاء: ميشال الخوري الامضاء: سليمان الزين
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1722 تاريخ 19/7/1967
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح