المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في عين عنوب ويربط به مشتركو بشامون.
مرسوم Decree No. 8409 11/10/1967
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في عين عنوب ويربط به مشتركو بشامون.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 11 تشرين الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده