المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار الرقم 63 تاريخ 4 آب 1953 على الوجه التالي: بدلا من: تحدد ساعات العمل لعمال الغسيل والتشحيم في المرآب (كاراج) كافة على الوجه التالي: يقرأ: تحدد ساعات العمل لعمال الغسيل والتشحيم في المرآب (كاراج) ومحطات المحروقات كافة, على الوجه التالي: والباقي بدون تعديل.