All legislation

قرار Decision No. 595 27/09/1972

تحديد مواقيت الأقفال صيفا لأصحاب محلات تجارة اسلحة الصيد في مدينة طرابلس لمحافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
595
Date
27/09/1972
Official Gazette
Issue 85, 23/10/1972, p. 1232-1233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 595 تاريخ 27/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات تجارة اسلحة الصيد في مدينة طرابلس , بمحافظة الشمال, على الوجه التالي: - من اول تموز لغاية آخر ايلول ضمنا: أ - يوم الجمعة, اعتبارا من الساعة الرابعة عشرة. ب - طيلة يوم الاحد.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف أخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 27 أيلول سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل