All legislation

قرار Decision No. 386 10/10/1972

انشاء بلدية في قرية العذرا والعذر - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
386
Date
10/10/1972
Official Gazette
Issue 85, 23/10/1972, p. 1231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 386 تاريخ 10/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية العذرا والعذر- قضاء كسروان- بلدية جديدة تعرف باسم بلدية "العذرا والعذر" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية العذرا والعذر وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 1972 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام