المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية العذرا والعذر- قضاء كسروان- بلدية جديدة تعرف باسم بلدية "العذرا والعذر" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 386 10/10/1972
مادة 1: تنشأ في قرية العذرا والعذر- قضاء كسروان- بلدية جديدة تعرف باسم بلدية "العذرا والعذر" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية العذرا والعذر وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الاول 1972 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام