All legislation

مرسوم Decree No. 4110 17/10/1972

نقل دعوى عالقة امام محكمة بعلبك الجزائية الى محكمة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4110
Date
17/10/1972
Official Gazette
Issue 85, 23/10/1972, p. 1226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4110 تاريخ 17/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال على محكمة جزاء بيروت محافظة على الامن الدعوى رقم: 1220/71 المقامة على علي عوض ابراهيم امام محكمة جزاء بعلبك بمادة سرقة مياه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور