المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة دير قوبل مركز للهاتف .
مرسوم Decree No. 14089 16/10/1963
مادة 1: ينشأ في بلدة دير قوبل مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 تشرين الاول 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض