The whole text

قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة, بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة , وذلك خلال الاوقات المبينة ادناه: آ- الخضار: 1- الفول الاخضر من 15 شباط لغاية 31 تموز 2- الكوسى من 15 آذار لغاية 31 كانون الاول 3- البامية من اول حزيران لغاية 30 ايلول 4- الباذنجان من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 5- اللوبياء الخضراء من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 6- البازيلا الخضراء من اول آذار لغاية 31 آب 7- الارضي شوكي من اول آذار لغاية31 آب ب - الفاكهـــة: 1- الكرز من اول ايار لغاية 31 آب 2- المشمش من اول ايار لغاية 31 آب 3- الخوخ من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول 5- البطيخ الاخضر والاصفر من 15 حزيران لغاية 31 كانون الاول 6- الرمان من اول آب لغاية 31 كانون الاول 7-السفرجل من 15 آب لغاية 31 كانون الاول 8- الدراق من اول ايار لغاية 31 تشرين الاول 9- الجنارك من اول اذار لغاية 31 تموز 10- الفريز من 15 اذار لغاية 31 آب

المادة 5 من قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 https://lebaneselegislation.com/law/205713/article/5/