المادة 1
مادة 1: تلغى المادة السادسة من المرسوم رقم 7367 تاريخ 18 اب 1961 ويستعاض عنها بالنص التالي: ان الاجازة في علم الاجتماع هي اجازة تعليمية وتتألف بالاضافة الى شهادة ثقافة عامة تحضيرية للدروس الاجتماعية من الشهادات العليا التالية: - علم الاجتماع - علم النفس الاجتماعي - علم الاقتصاد السياسي ويختار الطالب الشهادة العليا الرابعة من بين الشهادات التالية: - علم الاحصاء الاجتماعي - علوم سياسية - جغرافية الشرق الانسانية والاقتصادية - الانتروبولوجيا على ان يتضمن برنامج الشهادات قسما خاصا بالشرق يكون مادة الامتحان الخطي تحدد معادلة شهادات الاجازة الممنوحة من كليات الاداب في لبنان بالشهادات المماثلة الواردة اعلاه بموجب النظام الداخلي.