All legislation

قرار Decision No. 2337 08/10/1971

اضافة فقرة على المادة الاولى من القرار رقم 2333-1 تاريخ 18-11-1970 المتعلق بكيفية تحويل نفقات الدولة الخارجية

Type
قرار · Decision
Number
2337
Date
08/10/1971
Official Gazette
Issue 85, 25/10/1971, p. 1489-1490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2337 تاريخ 08/10/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف على المادة الاولى من القرار رقم 2333/1 تاريخ 18/11/1970 الفقرة التالية: - حصة رؤساء البعثات اللبنانية في الخارج المترتبة عليهم من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 26/5/1967

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1971 وزير المالية الامضاء: الياس سابا