المادة 2
مادة 2: الغيت المادة 310 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: "يحرر الضبط باجراء التنفيذ حالا من قبل الكاتب او يغرم بغرامة قدرها خمسماية قرش لبناني ويوقع الضبط رئيس محكمة الجنايات او ممثله وممثل النيابة العامة والكاتب وتلصق على باب السجن الذي جرى فيه الاعدام, حالا بعد اجراء التنفيذ, نسخة من الضبط الآنف الذكر تحت طائلة الغرامة نفسها, وتظل ملصقة طيلة اربع وعشرين ساعة ولا يجوز ان ينشر في الصحف اي بيان او وثيقة متعلقين بالتنفيذ ماخلا الضبط المذكور, وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين 5 و100 ليرة لبنانية. ويقوم الكاتب تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, بنقل الضبط الى اسفل مسودة الحكم ويوقع الكاتب هذه النسخة ويشير الى ذلك كله تحت طائلة الغوامة نفسها, على هامش الضبط, وهذه الاشارة على الهامش يوقعها الكاتب ايضا ويصبح للنسخة قوة الضبط نفسه">