All legislation

قرار Decision No. 87 31/08/1968

تفويض رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
31/08/1968
Official Gazette
Issue 86, 24/10/1968, p. 1548-1549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 31/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا الصلاحيات التالية: اولا - توقيع جميع المخابرات العادية الموجهة للوزارات والدوائر الرسمية التي لا تمس مبدأ عاما. ثانيا: توقيع قرارات الاجازات المرضية حتى المدة القصوى, والاجازات بدون راتب . ثالثا: توقيع القرارات التي تقضي باتخاذ عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. رابعا: توقيع المراسلات والاحالات الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لاستطلاع الرأي فيما يتعلق باختصاص المحاكم المذهبية الدرزية وصلاحياتها وأصول المحاكمة لديها:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب سنة 1968 رئيس مجلس الوزراء عبد الله اليافي