المادة 1
مادة 1: يفوض الى رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا الصلاحيات التالية: اولا - توقيع جميع المخابرات العادية الموجهة للوزارات والدوائر الرسمية التي لا تمس مبدأ عاما. ثانيا: توقيع قرارات الاجازات المرضية حتى المدة القصوى, والاجازات بدون راتب . ثالثا: توقيع القرارات التي تقضي باتخاذ عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. رابعا: توقيع المراسلات والاحالات الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لاستطلاع الرأي فيما يتعلق باختصاص المحاكم المذهبية الدرزية وصلاحياتها وأصول المحاكمة لديها: